جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٦٩

???

-

*

مسلة:

وسألته عن التاجر اذا كان له رأس مال يضارب به أيجوز أن يأخذ من الزكاة اذا كان ربحه من بعد رأس ماله لا يكيفه لمؤنته ومؤنة

عياله؟

قال: اختلف في ذلك:

قال من قال: يجوز له أن يأخذ من الزكاة اذا لم يكفه ربحه من

بعد رأس ماله لمؤنته ومؤنة كل من يلزمه عوله.

وقال من قال: لا يجوز له ذلك اذا كان ربحه، ورأس ماله يكفيه

سنة لعوله، وكل من يلزمه عوله.

قال المضيف: وجدت، قال: وهذا على قول من يرى الدراهم يضارب بها ملك مثل الأصول، وأحسب أنه قول أبي المؤثر

مسألة:

التي

وقال فى المرأة: اذا كان فيها الحلى ما لوباعته الأغناها لمؤنتها وكسوتها سنة أنها لا تعطى من الزكاة، ولا من الفطرة فطرة شـ

رمضان، ولا لها أن تأخذ الزكاة

وقال: قالوا ان الحلى ليس له معنى لأنه انما هو معروف أنه زينة، الا أن يكون على صاحبه هذا الحلى دين أن يقضه أو منه.

قال المضيف: يكون لعله بنية يريد أن يوصى به فيه.