الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٦٩???
-
*
مسلة:
وسألته عن التاجر اذا كان له رأس مال يضارب به أيجوز أن يأخذ من الزكاة اذا كان ربحه من بعد رأس ماله لا يكيفه لمؤنته ومؤنة
عياله؟
قال: اختلف في ذلك:
قال من قال: يجوز له أن يأخذ من الزكاة اذا لم يكفه ربحه من
بعد رأس ماله لمؤنته ومؤنة كل من يلزمه عوله.
وقال من قال: لا يجوز له ذلك اذا كان ربحه، ورأس ماله يكفيه
سنة لعوله، وكل من يلزمه عوله.
قال المضيف: وجدت، قال: وهذا على قول من يرى الدراهم يضارب بها ملك مثل الأصول، وأحسب أنه قول أبي المؤثر
مسألة:
التي
وقال فى المرأة: اذا كان فيها الحلى ما لوباعته الأغناها لمؤنتها وكسوتها سنة أنها لا تعطى من الزكاة، ولا من الفطرة فطرة شـ
رمضان، ولا لها أن تأخذ الزكاة
وقال: قالوا ان الحلى ليس له معنى لأنه انما هو معروف أنه زينة، الا أن يكون على صاحبه هذا الحلى دين أن يقضه أو منه.
قال المضيف: يكون لعله بنية يريد أن يوصى به فيه.