جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٧٠

-

170

-

قلت: ولم يجوز أن يعطى الفقير من الزكاة الورق والذهب ما

يغنيه لسنته فقط، أو يعطيه ما أراد المزكى

قال: أما لمؤنته مما يغنيه لسنته عندي فيما قيل

•

قلت له: فان كان على الفقير دين، هل يجوز للمزكي أن يعطيه لقضاء

دينه؟

*

قال: معى أنه قد قيل ذلك

قلت: فهل يجوز أن يعطى من بعد مؤنته وقضاء دينه ما يتزوج به؟

قال: معى أنه قد قيل ذلك اذا احتاج اليه.

مسلة:

وسألت أبا سعيد عمن اشترى شيئا من الأصول أو بنى مسجدا أو شيئا يريد به السكن، ونيته أن يأخذ من الزكاة، ويقضى أجر بناء المسجد والمنزل، وثمن الأصل الذي اشتراه، فأخذ من الزكاة، وأعطى هذا كله بعد أن صار عليه دينا، هل له ذلك ويجرى الذي عليه الزكاة اذا علم ذلك قبل أن يعطيه، ثم أعطاه على ذلك؟

قال: معى

أنه اذا كان ممن لا يجوز له ذلك في الأصل وفي المسجد

أنه لا تسعه هذه النية، لأنه قد اعتقد مالا يجوز، ومعى لمن علم منه ذلك اذا كانت هذه ارادته

أنه لا يجوز،

قلت له: كان فقيرا أو غنيا لا يجوز ذلك، ولا لمن علم منه ذلك

اذا قدم النية، فالقول في ذلك واحد؟