جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١

-

ماله من هجور وطرف وفاكهة وغير ذلك، ثم لم يحصل فيه صلاة جماعة الا لصلاة واحدة أو لصلاتين، أيجوز لوكيله أن يجرى على الجماعة المصلين فيه جميع سننه المذكورة ما لم يصح عنده أن ذلك موقوف على من يصلى فيه الأربع أو الخمس أم لا؟

فعلى ما

وصفت، أنه جائز للوكيل أن يجرى في هذا المسجد

سننه المتقدمة على صفتك هذه، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا اشترى وكيل المسجد تمرا لفطرة الصائمين في المسجد قبل حضور شهر رمضان بأشهر غيره، ثم رخص التمر بعد ما شرى ذلك أيلزمه غرم ما نقص فيما بينه وبين الله؟

لا يلزمه اذا لم يتعمد على ذلك الا أنه طلب أحد تمر معلوم منظور

غير مكنوز بعد؟

قال: انه لا يلزم الوكيل شيء على هذه الصفة التي وصفتها،

والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: واذا كان مسجد تصلى فيه جماعة، وله سنن من جملة ماله لتؤكل فيه مأكولات في بعض أوقات فتعذرت فيه صلاة الجماعة زمانا، ثم رجع فيه ناس صلوا فيه جماعة صلاة واحدة أو أكثر أيجوز لوكيله أن يرا يرد لهم ما فات فى الوقت الذى لم يصلوا فيه جماعة؟

وكذلك في الوقت الذى لم يصلوا فيه الخمس الصلوات جماعة،