جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٧١

171 -

قال: هكذا عندى •

قلت له: فان فعل هذا الذي وصفته لك بلا نية، فلما أن صارت عليه الأجرة والثمن أراد أن يأخذ من الزكاة، ويقضى ذلك، هل يجوز له ذلك، ولمن يعطيه اذا علم منه ذلك؟

قال: أرجو أن له ذلك في بعض ما يخرج عندى أنه قيل

* مسألة:

من الزيادة المضافة: قلت الأبى سعيد فما تقول في قول المسلمين أنه يجوز أن يتخذ الأصل والحج من الزكاة ذو الغناء في أيام الدولة،

هل يجوز ذلك في غير أيام الدولة؟

وقال: قد قيل في ذلك باختلاف:

فقال من قال: لا يكون ذلك الا في أيام الدولة.

وقال من قال: في أيام الدولة وغير أيام الدولة.

قلت له: فعلى هذا القول يكون أهل العلم سواء؟

قال: معى أنهم لا يكونون سواء، وانما يجوز ذلك لمن كان به الغناء لمصالح الدولة في وقته وعصره والمفرع

قلت له: فان كان الجميع من العلماء يحتاج اليهم في وقتهم في

الفتيا في الدين، أيكونون سواء؟