جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٧٢

-

172

قال: هكذا عندى اذا كان يظهر منهم الغناء وان تفاضلوا فمن حيث ثبت عنا الواحد ثبت له معنى ذلك عندى • رجع الى كتاب بيان الشرع

مسألة:

قال أبو سعيد رحمه الله: لا يشترى من الزكاة أصل ولا يحج منها الا ذو غنى أو ذو غناء.

قال: وذو الغنى الفقيه المذى به الغناء فى أمور المسلمين، وذو الغناء الذي له غناه فى قبض الصدقة، وقيل عن بعض: ان ذلك انما هو أيام الدولة، وقيل ذلك كل وقت

في

ومنه: وأما الذى يتخفف الانسان فى حوائجه فان أعطاه من زكاته لما استحق من ذلك من غير لازم يدفعه عن نفسه بذلك، ولا وقاية لماله فذلك جائز عندى ان شاء الله

* مسالة:

أحسب أنها عن أبي سعيد رحمه الله: وأما تسليم ما يلزمه من الزكاة الى الفقير ولا يعلمه أن ذلك من الزكاة؟

فمعى أنه يختلف فيه. وأرجو أن أكثر معانى ما قيل انه يجزيه، وكذلك عندى أنه يختلف فى الزكاة هل تؤخذ فى الزكاة اذ كان الآخذ بها، وفيما يلزم منها، فأرجو أنه يختلف في ذلك، أن يأخذ من الزكاة للزكاة التي تلزمه أولا.

وأما اذا أخذ ذلك لفقره وحاجته، ثم أراد أن يؤدى ذلك في الزكاة التي قد لزمته، أعنى الفقير، فأرجو أن فى أكثر ما قيل أن له ذلك.