جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٧٣

---

173

-

وكذلك يختلف فى أخذه لها لكفارة أيمانه، اذا لزمته أو صلاته أو

أشباه ذلك من حقوق الله، لا من حقوق العباد.

وأما اذا أخذ شيئا من ذلك لفقره وحاجته فى حال ما يجوز له من أخذ ذلك، ثم أنفذ ذلك في شيء من هذا، فهذا له عندى في أكثر

ما عندى أنه قيل

منافعه

وأما وصية الأقارب وما يلزم لهم فان تسليم ذلك مما يختلف فيه، وأما وجوبه عندى عند الموت اذا لزمه ذلك: فان أخذ شيئا من ذلك لفقره، ثم أراد تسليم ذلك على قول من يقول: انه يعطى قبل الموت، فأرجو أنه يختلف فى ذلك أيضا، وكلما أخذ من ذلك في فقره وحاجته فهو عندى مثل ماله، ويصرفه كيف شاء من وتصرفه ان شاء، ويبادل ويشترى ويبيع ويقتضى الشيء منه عن الشيء حتى ينفذ ذلك الأمر الذي قصده، ثم يمسك عن ذلك الى غيره اذا كان من أسبابه ومنافعه، اذا كان ذلك على غير شرط عليه، وكان ذلك مما يرحو فيه المتوفير والنفع في ذلك

ذلك

من

وأما ان كان يأخذ شيئا من ذلك على وجه الأمانة التي قد قال قال: انه يجوز ذلك، وتكون فى يده الأمانة، فأرجو أن يكون ذلك في يده بمنزلة بيت المال فى يد الراعى له من بيع ما يجوز بيعه، والشراء منه لما يصلح فيه الشراء به، وتوفير على ما يجتهد في ذلك من

صلاحه

ما

أنه قد قيل: له أن يأخذ من الزكاة ويشترى جميع ومعى يحتاج اليه مما ينتفع الناس به من الأوانى والدابة ليركبها، والمنيحة والضحية، وأشباه هذا، ولو كان فى يده ما يغنيه عن فقره في سنته

الا شراء الأصل