الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٧٤-
174
فمعى أنه يختلف في ذلك، ولو اشترى ذلك لغير حاجة الا أنه يدخره مثل الأوانى وأشباه ذلك، وصار عليه ذلك الثمن دينا
فمعي
أنه قد قيل: ان له أن يأخذ المزكاة فى ذلك في مثل هذا، ولو اشترى شيئا من الأصول على غير قصده الى هذا، ثم لزمه ثمن ذلك دينا كان غريما، وكان له أن يأخذ من سهم الغارمين في مثل
ذلك
•
البيع
واذا جاز صرف شيء من ذلك فى شيء مشترى كان عندى صفقة في
، واشترى ذلك ثم سلم منه بعد ذلك
مسألة:
وقال أبو سعيد رحمه الله: انه يروى عن أبي على رحمه الله أنه أمر صاحب الصدقة لامرأة معها حلى شيء من الصدقة، وأمر لغيرها ولم يذكر أنه كان معها شيء بأقل من ذلك، فقال: يا أبا على تلك معها شيء.
فقال له أبو على: نعم تلك من الدواب، وهذه من المستورات، يعنى التي أمر لها بأكثر
قلت الأبى سعيد رحمه الله: فاذا كان معها حلى يجوز أن تعطى
من الزكاة؟
قال: قد قيل معي في ذلك باختلاف:
فقال من قال: انه لا تعطى على حال حتى ينفذ ذلك من يدها، وقد