الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٧٥-
170
يغنيه
قيل: انه اذا كان يغنيه لعله اذا كان لا يغنيه سنة أعطى بقدر ذلك ما مع قيمة الذي معه، وقيل: انه يعطى على حال اذا كان ذلك خوفا أن يتعلق عليه تبعة أو متعلق عليه، فتاركه لذلك جعلوا ذلك مثل الدراهم من الزكاة.
وقيل: انه يعطى ما يغنيه السنته ويفضل معه بعد مؤنته ومؤنة
عياله مائتا در هم يکون مستظهرا بها على زمانه
وقيل: بخمسين در هما أن يكون مستظهرا.
•
وقيل: لا غاية لذلك، وانما يكون معه ما يكون مستظهرا في
قدره ولا يجد يجد لذلك حدا.
ومن غيره: ومنهم من قال: اذا صار الفقير مستحقا لقبض الزكاة لم يكن لذلك حد، وما أعطى من ذلك أخذوا ذهب فيما يحتاج اليه من نفقته ومؤنته، كان فى سنة أو أكثر فانظر في ذلك
مسألة:
: *
عن رجل وجبت عليه زكاة، وخص بها رجلا واحدا من المسلمين فقيرا يجزئه ذلك، ويتخلص؟
فقد سمعت من الشيخ أبى ابراهيم وهو يذكر أن رجلا من أهل البلد ذكر له في زكاة وجبت عليه في فلج زرعه فيما أحسب، وكانت الزكاة تسعة عشر قفيزا، فشاوره في تسليم ذلك الى أهل بيت من أهل الستر ممن يأخذ الزكاة، فسلم تسعة عشر قفيزا اليهم زكاة ذلك المزرع والفلج.