جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٧٦

-

176

* مسالة:

ومن غيره: قلت له: فهل للرجل أن يخص بزكاته رجلا يخدمه ويعينه ويقوم بحوائجه اذا كان فقيرا؟

قال: ليس له أن يعطيه شيئا من الزكاة من أجل منفعته اياه وقيامه بحوائجه، فان فعل ذلك غرم ما أعطاه الفقراء.

وان نوى بعطيته اياه من أجل فقره وحاجته وحصنته المعروف، وضعفه وكثرة عياله، أو فضله فى الاسلام، فلا بأس بذلك، واللذي نحب له أن يعرفه اذا أعطاه من زكاته، وهو على هذا الوجه الذي ذكرناه يقول له اذا أعطاء هذا لك من الزكاة ليس من أجل ما تنفعنى به.

وقلت: المرأة الفقيرة تعطى من الصدقة وان كان لها زوج موسر

و ابن عليها نفقتها.

مسألة:

';.

وعن شركاء وجبت عليهم زكاة في زراعة، ثم أخذ كل واحد من الحب ما تجب عليه من الزكاة قبل أن يقسم الحب، فأراد أن يعطيها شريكه الآخر فى الزراعة، وكذلك ان أراد الآخر الشريك أن يعطى الآخر على هذا السبيل قبل قسم الحب، وانما يأخذ مقدار ما يجب عليه، هل يجوز ذلك للمعطى والمعطى له وبيرا من الزكاة، ولو علموا من بعضهم

بعض أم لا؟

فمعي

أنه اذا أخذه على وجه القرض أو يأخذه من حقه، ثم سلمه عما يلزمه: رجوت أن يسع ذلك ما لم يكن المال الذي أخذه لشريكه الذي