الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٧٧-
177
سلمه اليه من الزكاة فيه حصة تدبر ولدى ما وصفت لك، ولا تأخذ من قولى الاما وافق الحق والصواب.
مسألة:
وعن رجل أو امرأة تجب عليهما زكاة في أموالهما، ولا يعرفان
فقراء المسلمين، ولا من أولى بها فيعطيانها هذا الفقير من عامة الناس، أيجزى ذلك عنهما أم لا؟
فان ذلك يجزى عنهما اذا كان ذلك في فقراء أهل القبلة
•
**
مسألة:
وعن رجل من قومنا يدفع زكاته للمسلمين، هل يجوز ذلك للمسلمين؟
زعم
أنه سأل عن ذلك مسلما فقال: الا أن تعلمه أنك منه برئ، أو تجعلها فى أهل دينك - نسخة - دينه فهو أحق بها.
مسألة:
قال أبو المؤثر رحمه الله: اذا نوى أن يتصدق، فان أمضى فحسن وأن لم يمض فلا شيء عليه، وان كسا منها فقيرا محتاجا ثوبا فلا بأس
عليه.
مسألة:
وما تقول فيمن تلزمه زكاة ويطلب اليه من يعرف بالطلب من
(م 12 - جواهر الآثار ج 11)
٣٬٤١٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.