الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٧٨178
-
الضعاف أو غيرهم، هل له أن يعطيهم من زكاته بغير تعريف لهم أن هذا الذي يعطيهم اياه من الزكاة؟
فاذا كان هذا السائل عند هذا المعطى فى حال الفقر جاز له أن يعطيه بغير تعريف، وان شك فيه عرفه أن هذا الذى يعطيه من الزكاة، فانظر فيما عرفتك ولا تأخذ منه الا ما وافق الحق والصواب أن
شاء الله
•
* مسالة:
وسئل عمن يعطى كفارة اليمين؟
قال: لا يعطى الا لضعاف المسلمين من الزكاة، وهي للفقراء، قال: ليس كفارة اليمين مثل الزكاة، وله أن يعطى الفقراء جميعا
مسألة:
ومن غيره: فيما يوجد عن أبي على الحسن بن أحمد رحمه الله قال: توفى أبو الحوارى وترك دراهم مما كان يعطى من الصدقة، فلم يورثها وأوصى بها أن تغرق
* مسالة:
قلت: هل يجوز أن يعطى العبد من الزكاة اذا كان سيده فقيرا أو
أذن سيده بذلك؟
قال: معى أنه لا يجوز اذا كان يعطي لنفسه.
٣٬٤١٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.