الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٧٩-
179
قلت له: فاذا كان ذلك عن السيد من نفقة العبد، لا يجوز ذلك
على حال؟
قال: ذلك اذا كان لنفسه لا يجوز ذلك معى.
قلت له: فيجوز أن يقبضها لسيده؟
قال: اذا وكله فى قبضها له جاز ذلك على قول من يجيز الوكالة
عندى فى قبض الزكاة.
* مسألة:
أحسب عن أبي على الحسن بن أحمد: الذى عرفت أنه ليست الصدقة لغنى، ولا لذى مرة سوى واهو القوى الذي يقدر على المكسبة،
والله أعلم
مسألة:
المعقل.
ومن جواب أبي الحسن رحمه الله: عن رجل بالغ صحيح لا مال له الا شيء لا يقوم بمؤنته ووكل إليه وهو مع والده في رفق والده، وقد زال حكم وجوب نفقته على والده؟
فهذا الرجل على ما وصفت قد لزم فيه حكم الفقير الى ما يصله اذا لم يكن له من ماله، ولا من عمل يد ما يقوته في سنته لمؤنته
وكسوته
وكذلك لمؤنة زوجته، وأن كان له أيضا والدة فحتى يكون ذلك كله
٣٬٤١٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.