الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢-
-
أيجوز له أن يقوم لهم من مال ذلك المسجد المذكور بالسراج وبالمعتاد من قبل لأنه أدرك يفعل له ذلك من جملة ماله، وفيه صلاة جماعة ولا يدرى أنه موقوف الا على صلاة الجماعة أو غير ذلك؟
فعلى ما وصفت، أنه يجوز لوكيل المسجد أن يقول لمن يصلى في هذا المسجد جماعة بالسراج وبالمعتاد من قبل، وان أراد أن يرد لهم ما فات فجائز ذلك، والله أعلم.
مسألة:
،
منه: وهل يجوز عندك لوكيل المسجد أن يقايض له بشيء من ماله الا الغلة أبدا الا اذا أعطى له شيئا خيرا من ذلك المال من غير أن يكون لشيء من الأسباب، ومال المسجد جيد الا أنه أعطى أجود منه لرغبة طالب القياض من وكيل المسجد، لا لرغبة وكيله فيما أخذه للمسجد؟
قال: ان القياض بمال المسجد اذا لم يكن موقفا بعض المسلمين أجازه على نظر الصلاح، وأما فى الحكم فلا، وبعض المسلمين وقف عنهم عن القياض بمال المسجد، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وقى وكيل المسجد اذا قايض بشى من ماله أحدا ماله من برأيه، ورأى من حضر من اخوانه الثقات، وذلك على نظر الصلاح، ثم لما جاز للرجل المقايض ما قويض به من مال المسجد عمره، فبان بعد ذلك غين على المسجد أيضمن الوكيل أم لا؟
فعلى ما وصفت، اذا كلن يوم القياض صلاحا للمسجد فلا يضمن