الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٨٤-
184
من عمل بسواه، فاذا أخطأ من عمل بصواب فقد أجاز عن السبيل
ولزمته التوبة
مسلة:
ومن جواب أبى محمد رحمه الله: وذكرت فى رجل يمسك زكاته حتى ينزل به ضيف يطعمه منها، يريد بذلك توفير ماله؟
اعلم رحمك الله أن الذى حفظنا أن الزكاة لا يراد بها توفير المال، ولا مكافأة، فان نزل به أحد ممن يستحق الزكاة وأطعمه منها وعرفه أنها من زكاته من قبل أن يطعمه، فأرجو أن لا يكون عليه غرم
ان شاء الله.
مسلة:
: *
وعمن يعطى زكاته ولم يعرف المعطى أن الذي أعطاه من الزكاة فان كان عارفا أنه يستحق الزكاة في وقت ما سلم اليه، ولم يعرفه من الزكاة أجزأ عنه ذلك ان شاء الله.
وأما اذا سأله ولم يعرفه أهو ممن تجب له الزكاة أم لا تجب له،
فيعرفه اذا سلم اليه من زكاته، فالله أعلم أيلزمه غرم أم لا
ومن غيره: قال: وقد قيل اذا كان ظاهرا أمره على حال الفقر، فليس على صاحب الزكاة ما استتر من أمره، وانما يعطيه على ما ظهر من حال فقره، ولاحقا بالفقر، وحالات الفقر، وانما ذلك اذا لم يكن بحال الفقر وستر أمره، فلم يعرف بعنى ولا فقر، وليس هو من أهل