جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٨٥

-

الخبرة به، الا اذا سأله فأخبره أنه من أهل الفقر، أو أنه فقير جاز ذلك ما لم تظهر عليه حالات الغناء، فاذا كان في حالات أسباب الغناء لم يعط بقوله أنه فقير أو أنه يجوز له أخذ الزكاة، أو أنه يأخذ من الزكاة حتى يكون ثقة مأمونا، لأنه قد يكون فى حال الغني في الهبة، والذى يكون عليه من الدين أو المؤنة ما يجوز له أخذ الزكاة.

مسألة:

وعن رجل يريد أن يعطى عامله من الذى يجب عليه من الزكاة فيما عمل له فذلك جائز اذا كان العامل فقيرا، وكذلك اذا كانا عاملين فأعطى كل واحد الآخر زكاته فذلك جائز.

مسالة:

: **

من جواب أحسبه أنه عن أبي المؤثر، وعن المسلمين، هل لهم أن يدفعوا زكاتهم الى فقراء قومهم من أهل العفة منهم والزمانة والورع في دينه، أو يدفعها الى فقراء أهل الدعوة، وهم أهل فسق في دينهم، غير أنهم مقرون بدعوة المسلمين؟

أهل

فلا يدفع زكاته الى أحد من فقراء قومنا ما وجد أحدا من الدعوة، وأهل الفضل فى الاسلام والعفة والضعف من أهل الدعوة، هم أحق بها، ثم من كان مقرا بالدعوة، ولو كان فاسقا في دينه أو يدفعها الى فقراء أهل الدعوة هم أحق بها، من كان مقرا بالدعوة، ولو كان فاسقا في دينه، فهم أحق بزكاة المسلمين من فقراء قومنا، ولو كانوا أهل فضل ولا سوى من يدين بولاية المسلمين ويعترف