الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٨٧-
187:
-
لعنه الله، وقال بعض مشايخنا: جواب من طلب اليك الزكاة أن تقول له، هل توليتك بعده، وقال بعضهم: لا تعطى الزكاة لمن طلبها، ورخص فيه بعضهم اذا كان من أهلها. رجع
* مسالة:
في
وسألت أبا سعيد محمد بن سعيد: من تجب عليه الزكاة، وهو حال يعطى مثله الزكاة فى المنزلة والحال، هل يجوز له أن يعطى من الزكاة بقدر ما يكفيه لسنته، ويجوز له أن يأخذها؟
قال: معى
أنه لا
يحرمه ما يستحقه ما قد وجب عليه من الزكاة،
وله فى الاسلام، وعليه ما يثبت عليه
مسألة:
قلت له: فرجل حبس شيئا من زكاته الأجل هؤلاء السؤال الذين يردون على بابه، وكان يعطيهم الواحد بعد الواحد حتى أنفذها،
هل
يجزيه ذلك؟
قال: يجزى ذلك عندى ان شاء الله، وقد قال الله تعالى:
) للسائل والمحروم) فهذا عندى من السائل
مسألة:
أحسب أنها عن أبي سعيد رحمه الله: قلت: وما أفضل أن يعطى الزكاة الفقراء الدامرين أو يعطيها أهل العفاف الذين يقدرون على