جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٨٧

-

187:

-

لعنه الله، وقال بعض مشايخنا: جواب من طلب اليك الزكاة أن تقول له، هل توليتك بعده، وقال بعضهم: لا تعطى الزكاة لمن طلبها، ورخص فيه بعضهم اذا كان من أهلها. رجع

* مسالة:

في

وسألت أبا سعيد محمد بن سعيد: من تجب عليه الزكاة، وهو حال يعطى مثله الزكاة فى المنزلة والحال، هل يجوز له أن يعطى من الزكاة بقدر ما يكفيه لسنته، ويجوز له أن يأخذها؟

قال: معى

أنه لا

يحرمه ما يستحقه ما قد وجب عليه من الزكاة،

وله فى الاسلام، وعليه ما يثبت عليه

مسألة:

قلت له: فرجل حبس شيئا من زكاته الأجل هؤلاء السؤال الذين يردون على بابه، وكان يعطيهم الواحد بعد الواحد حتى أنفذها،

هل

يجزيه ذلك؟

قال: يجزى ذلك عندى ان شاء الله، وقد قال الله تعالى:

) للسائل والمحروم) فهذا عندى من السائل

مسألة:

أحسب أنها عن أبي سعيد رحمه الله: قلت: وما أفضل أن يعطى الزكاة الفقراء الدامرين أو يعطيها أهل العفاف الذين يقدرون على