جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣

43

الوكيل ولا من يساعده على القياض، لأن القياض جائز على نظر الصلاح لا فى الحكم، وأما اذا كان يوم القياض غبن على المسجد في القياض فلا يجوز القياض، ومال المسجد مردود اليه، والله أعلم

* مسالة:

ومنه: وفيما عندى أنه أفتاني بعجم تمر الفطرة أن يباع ويزداد للفطرة للمسجد الذى يفطر به فيه، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى المسجد اذا خرب ولم يوجد له مال نقد ليعمر به أيجوز أن يباع من أصل ماله بقدر عماره، أم يترك خرابا الى أن يجتمع شيء من غلة ماله، ولو الى مدة طويلة؟

فعلى ما وصفت، أنه جائز أن يباع من أصل ماله ما لم يصح بالبينة ان ماله موقف عليه، وان صح أن ماله موقف عليه، فلا يجوز أبدا بيعه، ويترك عن البناء الى أن تجتمع له غلة من ماله، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: ونوى ما خرف من الرطب لهجور الجماعة في المساجد اذا كان الخراف محدود، أيراد للخراف فى المسجد، وان يكن غير محدود؟

ففيما عندى، أنه أفتاني بجواز ثمنه في غلة مال المسجد،

والله أعلم.