جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٩٥

-

-.190.

مسألة:

ومن غيره قلت له: فهل يجوز للرجل أن يأخذ من الزكاة،

ويتزوج

؟

قال: هكذا عندى اذا خاف العنت جاز ذلك

مسألة:

من كتاب أبى جابر: واذا كان رجل مسلم بأرض الحرب، ووجبت عليه زكاة، فان كان قبله فقراء من المسلمين، ولو واحد أعطاه زكاته الا أن يكون ذلك أكثر مما يكفيه لنفقته وكسوته الى الحول، فيحبس عنه للفقراء ما بقى بعد كفاية مؤنته الى الحول

ومن غيره: ومنهم من قال: اذا صار الفقير مستحقا لقبض الزكاة، لم يكن لذلك حد، وما أعطى من ذلك أخذ وأذهبت فيما يحتاج اليه من نفقته ومؤنته، كان فى سنة أو أكثر، فينظر في ذلك ان

شاء الله.

رجع

* مسألة:

وان لم يكن قبله أحد من فقراء المسلمين، وكان من فقراء قومنا

أعطاهم، فان لم يكن أحد منهم فرقه في فقراء أهل الكتابين

فان لم يكن أحد منهم فرقه فى فقراء المجوس، فان لم يكن أحد منهم فرقه فى فقراء أهل العهد من المشركين، فان لم يكن أحد منهم فرقه في فقراء أهل الحرب.