جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٩٦

-

196

وعن محمد بن محبوب رحمه الله قال: أحب أن يبعثها في فقراء المسلمين، فان فعل ذلك فلا بأس.

في حفظ أبي صفرة: أنه أن أعطى رجلا زكاته فذهب بها من أرض الى أرض فتلفت، أن ليس على أحدهما شيء لعله يعني بعثها صاحب الزكاة من أرض الشرك الى فقراء المسلمين، وكذلك عن رحمه الله أبي عبد

الله

وأما اذا دفع زكاته الى رجل من المسلمين وأمره أن يفرقها على الفقراء فتلفت فليس على أحدهما ضمان، وقد أجزأت عنه ان شاء

الله تعالى

وكذلك عندى اذا أخرجها الى ثقة من المسلمين من أرض الشرك، ليجعلها فى أهلها ختلفت، أنه لا شيء على أحدهما، وليس هذا عندى مثل الرسول الذي يرسله بزكاته فى أرض الإسلام الى الوالي، أو الى

الامام واسأل عن ذلك.