جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٩٧

-

197

-

باب

ما يجوز للانسان أن يعطيه من أرحامه من الزكاة

وفى دفع الزكاة الى الوالد والقرابات ومعاني ذلك

وسألته عن رجل وجبت عليه الزكاة، ومعه أمه وأخته في بيته ينفق عليهما، هل يدفعها الى أمه وأخته؟

قال: أما الأخت فلا بأس أن يعطيها يجعله في كسوتها ودينها

وما احتاجت اليه، ولا يأكل هو منه شيئا

وأما أمه فان كانت تجد من يلزمه عولها فلا يجوز، وان كانت

تجد من لا يلزمه عولها فلا بأس أن يدفع اليها

قلت: ما الحد الذي يلزمه عولها؟

قال: أن تكون زمنة ضعيفة أو بحد من لا تزاد للترويج من

الكبرة.

قلت: فيقال: لا تعطى من زكاتك من تعوله، وكيف جاز الأمه ولأخته الزكاة شيء من يلزمه عوله؟

قال: أما الأولاد والأب والأم والزوجة اذا كانت على ما

وصفت لك