الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٩٨-
198
-
وقالوا: ان الأولاد الذكور والبالغون اذا جعلهم أبوهم من عياله وفى منزله لم تدفع اليهم الزكاة، وان أخرجهم وأبانهم من عياله جاز
له أن يعطيهم من زكاته
مسألة:
وعن أبي على موسى بن على رحمه الله: وعن امرأة وجبت عليها الصدقة خمسة دراهم، ولها بنون يتامى، أيجوز لها أن تعطيهم اياها؟
فعسى يجوز لها ذلك ان لم يكن لهم شيء وهم محتاجون
قال أبو الحواري: ان كان يلزمها عولهم لم يجز لها أن تعطيهم
من زكاتها
ومن غيره: وقال من قال: يجوز لها أن تعطيهم بقدر مالا يلزمها عولهم فيه من الأيام، وتعطيهم في ذلك من زكاتها، ولا يجوز لها أن تعطيهم زكاتها في الأيام التي يلزمها فيها عولهم.
وقال من قال: لا يجوز لها أن تعطيهم لأنها تعولهم الا أن يحكم على غيرها بعولهم، فيضعون ذلك، ولا يقومون به، ولا ينصفونهم فتعطيهم من زكاتها في تلك الأيام التى لا يلزمها فيهن، وقد فرض على
غيرها عولهم
وقال من قال: ان لها أن تعطيهم من زكاتها مالم يحكم عليها بعولهم
،
وذلك مما سوى الوالد وولده الصغار، فقد أجازوا لمن سوى الوالد أن
يعطى من يلزمه عوله فى الحكم أن لو حكم عليه، مالم يحكم عليه الا