الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٩٩-
1990
-
الوالد، فانه لا يعطى ولده الصغار من زكاته حكم عليه أو لم يحكم عليه، ولا نعلم في الولد والوالد اختلافا.
* مسألة:
وسألته عن الولد البالغ اذا كان في حجر والديه، يكسواه وينفقان عليه، هل يجوز لهما أن يعطياه زكاة ما لهما ان وجب عليهما ذلك؟
قال اذا كان من عيالهما، ولم يبيناه، فقد قيل: لا يجوز لهما ذلك
قلت له: فان لزم الولد دين أو نفقة أو حق لامرأته أو أراد سفرا الي قرية، هل يجوز لهما أن يعطياه من الزكاة لما لزمه من حق أو نفقة لامرأته، ولنفقته وكسوته في سفره الى أن يرجع اليهما؟
قال فأرجو أن ذلك يسعهما ويسعه منهما، لأن ذلك ليس من العول الذى يكون معهما فيه، والوالدة عندى جائز لها أن تعطيه اذا كان بالغا، لأنه ليس يلزمها عوله على حال، الا أن يكون ذلك مما يتقوى به على عولتها
قصل
من كتاب القناطر: ويعطيها لوجه الله تعالى لا لرياء ولا طمعا لمخلوق، قال الله تعالى: (والذين ينفقون أموالهم رثاء الناس)، فالواجب على الانسان أن يخلص عمله لله والا بطل
قال الله سبحانه: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا) الآية، وقال نزلت فيمن يتصدق بصدقة يلتمس الأجر والثناء
رجع