جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٠٠

-

200

مسألة:

وسألته عن الحد، هل يجوز له أن يعطى بنى بنيه زكاته اذا كان

أبوهم ميتا؟

قال: اذا كان ليس لهم مال وهم ضعاف، فهو وارثهم وعليه عولهم ولا يعطيهم من زكاته، وان كان لهم مال، وكانوا فيه فقراء ولو بيع قام بعولهم في سنتهم كان له أن يعطيهم من زكاته في سنتهم، ثم ما دام لهم مال.

كذلك

قلت له: وكذلك الجدة اذا كانت فى حال وارثه بنى بنيها؟ فهى فى مقدار ميراثها منهما بمنزلتهما الجد فيهم فى جميع أحوالهم. قلت: فاذا كانت والدتهم حية يجوز لجدهم أن يعطيهم من زكاته؟ قال: لا. وهو كما وصفت لك الا بقدر ما ترث والدتهم من عولهم.

مسألة:

وعن رجل له أخ أو أخت فقراء أيعطيهم زكاته؟

ومن غيره قال: ان كانوا مستحقين لها أعطاهم زكاته وعليه أن

يفضلهم من ماله.

* مسالة:

وسألته عن الزكاة من يعطيها؟

قال: لا تعطى أبا ولا أما ولا ولدا فى حجره، لأن عليه نفقتهم،