الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤44
-
*
مسالة:
ومنه: وفى الذى يأكل ناسيا في شهر رمضان، أو تقيأ أو يغلبه القئ الى أن يرجع بعد أن صار على مقدرة من اخراجه، وما كلن هذا سبيله مما لا يقدر الانسان على الامتناع منه وكان يلزمه فيه نقض يومه، يجوز له أن يفطر من فطرة المسجد أم لا؟
وكذلك ان نظر مالا يجوز اليه متعمدا من أبدان النساء أو مس شيئا من ذلك؟ وكذلك الذى تصيبه الجنابة فى النهار عجل في الغسل أو توانى أهو مثل ما ذكرت أم لا؟
قال: في جميع ما ذكرته جائز له أن يفطر من فطرة المسجد،
والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وجوابه فى وكيل المسجد اذا استأجر أجيرا لخدمة جدار خدمة المسجد، واختلف الوكيل والأجير فى المقاطعة، قال الوكيل بأكثر مما قال الأجير؟
ان القول قول الأجير، وليس فى مال المسجد أيمان أن يكون الوكيل سلم للأجير جميع الأجرة فيلزم الوكيل الضمان الأجل سلم الأجرة من غير شهيد، واذا لزم الوكيل الضمان فللوكيل اليمين على الأجير لأجل الضمان الذي لزمه والضمان