الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٠١- 201 -
وأما الأخ والأم والولد البائن ومن لا يلزمه نفقته فله أن يعطيهم من
الزكاة
ومن الجواب عن أبي على رحمه الله فيما أحسب: وعن رجل يعطى زكاة ورقه، ثم يعطى منها أخاه، وللاخ دراهم يزكيها، هل يخرج مما أعطاه أخوه شيئا؟
فانه يعطى، وما نحب له أن يعطى زكاته من تجب عليه الزكاة
قال أبو المؤثر: اذا كان الذى تجب عليه الزكاة ليس له من ماله، ولا من تجارته ما يكفيه، ويكفى عياله وهو محتاج، الا أنه في يده ذلك الشيء الذى وجبت عليه فيه الزكاة، وهو لا يكفى عياله، فلا أرى بأسا أن يعطى من الزكاة، فان أعطى من الزكاة شيئا من الورق، فانه يحسب ما أعطى على ما في يده ويخرج زكاته
مسألة:
ومن غيره: مما يوجد أنه من كتب أبي على رحمه الله، وعن رجل له أقربون في قرية، وهو فى أخرى، هل يكون له أن يعطيهم من زكاته؟
فنعم يكون له ذلك، ولا يكون له أن يحابيهم في زكاته.
مسألة:
وقال أبو سعيد رحمه الله: معى أنه اختلف في الوالدين:
فقال من قال: لوالدهما أن يعطيهما من زكاته اذا كانا فقرين