جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٠٢

وقال من قال: لا

يجوز ذلك

-

202

وقيل: ان للولد أن يعطى والدته من زكاته حتى يحكم عليه بنفقتها، ثم قال: أو تطلب هي اليه تقول أنفق على فعند ذلك لا يعطيها من زكاته

وقال من قال: يجوز ذلك أن يعطيهما من زكاته، مالم يصر – لعله أراد مالم يصيرا بحد من يحكم عليه بنفقتهما وعولهما

وقال من قال: ولو كانا بذلك الجد مالم يحكم عليه بنفقتهما

مسألة:

وعرفنا الاختلاف في الولد البالغ اذا لم بينه والده من عياله:

:

فذهب بعض الى اجازة ذلك أن يعطيه من زكاته، لأنه ليس نفقته واجبة عليه

وبعض ذهب أنه اذا التزم عوله فلا يجوز له أن يعطيه، وأن يمضى على ما ألزم نفسه، ويخرج هذا على التنزه، وأما في الحكم فلا يخرج ذك فى الاجماع فيما عرفت عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله، فأرجو أن هذا في الذكر من الأولاد

مسألة:

من جزء المماليك من بيان الشرع، من مسألة طويلة عن أبي سعيد: قلت: فعلى قول من يقول انه يجوز له أن يعطى والديه من زكاته، وكفارة