الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٠٣-
ظهاره، هل يجيز له ذلك فى أولاده البالغين اذا كان ملتزما عولهم مالم يصيروا بحد يحكم عليه بعولهم؟.
قال: لا يبين لى ذلك، لأن هذا والزكاة عندى سواء، لأنه انما أطعم من لا يعول، لعله أراد أطعم من يعول، هكذا قيل به فيما عندى •
قلت له: فهل هذا يخرج عندك على التنزه من قول المسلمين، أم يخرج على الحجر الحرام أنه لا يجوز أن يعطى زكاته من يعول من
أولاده وغيرهم؟
قال: معى
أنه على المنع، لأنه اذا أعطى من يعول فكأنه لم يعط، وكأنه وضع من ماله فى ماله، ودفع عن ماله بماله، فإذا كان كذلك فلم يعط ولو كان عطيته بهذا جائزا لم يكن هناك اخراج مال ماله من
رجع
مسألة:
عن أبي سعيد: فيما أحسب، وأما الذي أعطى زكاته الأرحام لا يعرفهم بعفة، ولا يعرفهم بجهالة؟
فمعى أنه قد قيل في بعض القول: انه لا يجوز أن يعطى من الزكاة الا أهل الموافقة والولاية، ولا يجوز ما سوي ذلك
وقال من قال: يجوز أن يعطى من يعرف بالستر، ولم يعرف منه باطل ولا جهالة، ولو لم يكن من أهل الولاية اذا لم يكن يتقوى به على
معصية الله