الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٠٤-
204 -
-
وقال من قال: إن الزكاة عامة لأهل القبلة، وكل ينظر لنفسه، ويجتهد، والله الموفق أولياءه للصواب
وسواء ذلك في الأرحام وغيرهم، ولا يجوز أن يقصد الى التوفير على أحد من أرحامه ميلا اليهم من جهة الأثرة لهم، وان فعل ذلك تقربا الى الله منه لرحمهم، وادخال السرور عليهم لله، جاز ذلك ان شاء الله تعالى، وكان له فى ذلك الثواب اذا وصل رحما، وأدى فيه واجبا، كان له فى ذلك الأجر اذا أدى واجبين، وعليه الاجتهاد منه حتى لا يعلم الله منه في ذلك تقصيراً لحق رحمه، ولا ميلا اليه بباطل •
وقد قال الله تبارك وتعالى: (واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم
فاحذروه واعلموا أن الله غفور رحيم).
* مسالة:
ومن جامع أبي محمد: والقرابة أحق بصدقة المرء اذا كانوا لها أهلا الا أقارب تلزمه نفقتهم فهم به أغنياء
مسألة:
ومن غيره: وقيل: ان للزوج أن يأخذ من زكاة زوجته، ولزوجته أن تعطيه من زكاتها اذا كان فقيرا، وقيل: ان له أن ينفق عليها من
زكاتها اذا صارت اليه ويكسوها، ولها أن تستنفق منه وتكتسو اذا كساها، لأن ذلك رده اليها الحق.
•