الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٠٥مسألة:
205
عن أبى الحوارى: وعن المسافر اذا كان غنيا وعنده زكاة، وعنده من يعول مثل بنت بالغة، هل له أن يعطيها من زكاته إذ هي مسافرة مثله؟
فعلى ما وصفت، فعلى قول من يقول: ان عليه عولها فلا يجوز له
ذلك، وعلى قول من يقول: اذا بلغت ليس عليه عولها فيجوز له ذلك مالم يحسبها من عياله وكلا هذين القولين صواب ان شاء الله
مسألة:
قال أبو سعيد رحمه الله: معى أنه قد اختلف في الوالدين:
فقال
من قال: لوالدهما أن يعطيهما من زكاته اذا كانا فقيرين
وقال
قال: يجوز للوالدة ولا يجوز للوالد، لأنه مال للوالد من
وقال من قال: يجوز للوالدة اذا كانت بحد من لا تراد للتزويج
وقال من قال: لا يجوز أن يعطى زكاته من يعول.
وقال من قال: يجوز ولو كانت بحد من لا تزاد للتزويج
وقال من قال: يجوز أن يعطيهما من زكاته مالم يصيرا بحد من يحكم
عليه بنفقتهما وعولهما
وقال من قال: ولو كانا بذلك الحد مالم يحكم عليه بنفقتهما.
•