جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٠٥

مسألة:

205

عن أبى الحوارى: وعن المسافر اذا كان غنيا وعنده زكاة، وعنده من يعول مثل بنت بالغة، هل له أن يعطيها من زكاته إذ هي مسافرة مثله؟

فعلى ما وصفت، فعلى قول من يقول: ان عليه عولها فلا يجوز له

ذلك، وعلى قول من يقول: اذا بلغت ليس عليه عولها فيجوز له ذلك مالم يحسبها من عياله وكلا هذين القولين صواب ان شاء الله

مسألة:

قال أبو سعيد رحمه الله: معى أنه قد اختلف في الوالدين:

فقال

من قال: لوالدهما أن يعطيهما من زكاته اذا كانا فقيرين

وقال

قال: يجوز للوالدة ولا يجوز للوالد، لأنه مال للوالد من

وقال من قال: يجوز للوالدة اذا كانت بحد من لا تراد للتزويج

وقال من قال: لا يجوز أن يعطى زكاته من يعول.

وقال من قال: يجوز ولو كانت بحد من لا تزاد للتزويج

وقال من قال: يجوز أن يعطيهما من زكاته مالم يصيرا بحد من يحكم

عليه بنفقتهما وعولهما

وقال من قال: ولو كانا بذلك الحد مالم يحكم عليه بنفقتهما.

•