الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٠٦206
وأما أولاده البالغون من الذكران، فاذا بانوا عنه جاز له أن يعطيهم، ولا نعلم في ذلك اختلافا، واختلفوا فيهم ان كانوا في حجره
يعولهم:
فقال من قال: لا يجوز أن يعطى زكاته من يعول
وقال من قال: يجوز ذلك لأن ذلك لأن عولهم ليس بلازم له، ولا يحكم عليه بذلك، وأما ذلك فيما يلزمه أن يعوله، ويحكم عليه بذلك، لأنه لا يحكم عليه لهم، ولا نعلم فى ذلك اختلافا الا أن يصيروا بحد الزماية.
وقال من قال: لا يجوز له أن يعطيهم من زكاته
وقال من قال: مالم يحكم بعولهم عليه
وأما عبيده وزوجته فعولهم له لازم فى الحكم والجائز، ولا نعلم في ذلك اختلافا، ولا يجوز له أن يعطى عبيده من زكاته، ولا نعلم في ذلك
اختلافا
وأما زوجته فقال من قال: يجوز أن يعطيها من زكاته فيما لا يلزمه
لها من الحق الذي لا يؤخذ لها به.
وقال من قال: لا يجوز ذلك لأنها في عوله
وأما أولاده الاناث البلغ، فقد قال من قال: لا يلزمه عولهن ".
وقال من قال: مالم يزوجهن