الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٠٩209 -
-
وقال من قال: ليس له ذلك، وسواء كان للوالدين أو غيرهما في معنى هذا القول
وقال من قال فى الوالدين خاصة: لا يعطيهما من الزكاة
وقال من قال فى الوالد: لا يعطيه من زكاته على حال كيف ما كان من الأحوال
ولعل صاحب هذا القول يقول: ان ماله لوالده ولا يأخذ زكاة نفسه.
وأما الوالدة: فاذا كانت بحد من لا يلزمه عولها جاز له أن يعطيها، وحد من يلزمه عولها اذا كانت فقيرة، وكانت بحد من لا تراد للتزويج من الكبر، أو بها علة أو زمانة تمنعها طلب المعاش
ومنه: قال أبو سعيد: أما معانى دفع الزكاة فقد مضى من ذكر ذلك ما أرجو أن فيه كفاية ان شاء الله، وعلى حال ممن مستثنى أنه لا له في الزكاة، ولا تجوز عطيته للعبيد، ولو كان مواليهم فقراء، ولا أعلم
في ذلك اختلافا
سهم
وأما ثبوت النفقة بمعنى النفقة على المرء فلا أعلمه متفقا عليه، بل يختلف فيه الا لزوجة كانت غنية أو فقيرة، وأولاده الصغار اذا لم
يكن لهم مال
وأما اذا كان لهم مال، فقد اختلف في نفقتهم عليه، مماليك كانوا صغارا أو كبارا فعليه نفقتهم ومؤنتهم، ولا أعلم في هؤلاء اختلافا. (م 14 - جواهر الآثار ج 11)