الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢١٠210
وأما ما سواهم فلا أعلم عليه الا بمعنى الميراث، لقول الله تعالى:) وعلى الوارث مثل ذلك (فقيل فى بعض التأويل أن على كل وارث نفقة من يرثه اذا لم يكن له مال ولا مكسبة، يستغنى بها لسبب زمانة،، أو عامة قد عرضت له في ذلك
وقال من قال: على الوارث النفقة، وانما ذلك في الرضاع انما على الوارث رضاعة من يرثه اذا لم يكن له مال اذا كان ذلك في نسق الرضاعة.
وقال من قال في الوالدين خاصة: اذا لم يكن له مال لم يخرجا الى الاحتيال، وكان على الولد نفقتهما.
وكذلك قد قال من قال فى أولاده من الاناث اذا بلغن: ان عليه نفقتهن الى أن يزوجن وتثبت نفقتهن على أزواجهن
طلقهن
وقال من قال: اذا بلغن لا نفقة لهن فاذا تزوجن،، ثم أو مات عنهن أزواجهن، فمعى أنه يختلف فى ثبوت نفقتهن عليه، وهذا بغير الزمانة والعاهة.
أنه
ومنه: ذكر اعطاء المرأة زوجها من الزكاة: قال أبو سعيد: معى
يخرج
في معاني قول أصحابنا بما ذكر فى الزوجة أنها كذلك، ولا
يعطيها زوجها من زكاته، ويخرج ذ ذلك عندي في معنى الحكم.
وأما الزوجة لزوجها فلا أعلمه مما يختلف فيه من قول أصحابنا ولا معنى لجبره هو على نفقتهما أن لا تعطيه من زكاتها، لأن ذلك ليس تقية لما لها فى معنى الحكم أن لا يقصد الى ذلك، فلا أحب لها ذلك أن تقصد الى اعطائه زكاتها لواجب الحق الذى لها عليه، لتصل اليه، فان فعلت لم آمن أن يلزمها معنى الاختلاف، ولا يبين لى ذلك في الحكم،