الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥450
-
مسألة:
ومنه: وهل لوكيل المسجد أن يأمر من يثق به ليشتري له تمرا لفطرة المسجد أو يطنى شيئا من أموال المساجد وأشباه هذا، أم ليس له ذلك الا حتى يجعل له من وكله؟
فعلى ما وصفت، أنه جائز للوكيل فعل ما ذكرت، لعله ولو لم يجعل له ذلك من وكله وله ذلك، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: وفى رجل أعطى مسجدا أموالا ولم يبين لأى شيء أعطى هذا المسجد المال وحاز جماعة هذا المسجد المال سنين يجعلونه في عمار هذا المسجد بعلم من المعطى، غير أنه هو لم يأمر بذلك، ثم أراد هذا المعطى أن يجعل هذا المال على ما شاء جماعة هذا المسجد وأرادوا
أيجوز له ذلك أم لا؟
فعلى صفتك هذه، أن هذا المال يكون لعمار هذا المسجد لا غير
ذلك، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: وفى مال المسجد أو للأكفان أو لشيء من هذه الوقوفات له شرب من ماء رجل، هل يجب على هذا المسجد حق حفر هذا الفا الفلج على قدر ما يرزأه من الماء أم لا؟
وما صفت هذا الذي تجب عليه حفرة من هذا الفلج أرأيت مثل المظفر والسمام اذا كان فيه صلاح للفلج، هل يسلم من مال اليتيم والمسجد والغائب أم لا؟