الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢١١2.11
لأنه غير مجبور أن يعطيها الذي يلزمه لها من ذلك بعينه، وله أن يصرفه فيما شاء وبما شاء.
مسألة:
من كتاب أبى جابر: ويجوز للمرأة أن تعطى زوجها من زكاتها اذا
كان فقيرا
وقال من قال: لا تنتقع هي بشيء من ذلك، وكذلك يجوز للرجل أن يعطى من صدقته من لا يعول من والديه وأولاده الكبار، الذين قد بانوا عنه اذا كانوا فقراء •
* مسألة:
ومنه: وأما الذى يعول قرابته، وهم فقراء، فاذا كان محكوما عليه
بنفقتهم فلا يعطيهم من زكاته
وان كان يفعل ذلك احسانا منه فيهم بلا شيء واجب، فله أن يعطيهم من زكاته والقرابة الفقراء أولى من غيرهم
ومن غيره:
مسألة:
وقال من قال: يجوز للمرء أن يعطى والديه من زكاته، كانا زمنين
أو قويين، مالم يحكم عليه بالعول
وقال من قال: لا يجوز أن يعطى والده، ويعطى والدته اذا كانت
بحال من لا تراد للتزويج
وقال من قال: لا يجوز
٣٬٤٥١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.