الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢١٢-
212
باب
فيمن عليه دين وتجب عليه الزكاة كيف يجوز له
ويشترى مما فى يده قبل محل زكاته وبعدها ونحو
ذلك
قال محمد بن محبوب: من كان معه ورق أو دنانير، وعليه دين يحيط بما في يده، فان كان يريد أن يقضى دينه في تلك السنة ذلك المال، من فلا زكاة عليه، وان كان لا يريد أن يقضيه فى تلك السنة أخذ منه
الزكاة
مسألة:
ومن كان عليه دين وله مال تجب فيه الزكاة فقد قيل: يلقى عنه دينه الحال ثم يزكى ما بقى من ماله، وقيل: عليه الزكاة ويؤدى كيف
وقيل: انه ان أراد قضاء شيء في سنة ألقى عنه.
وان لم يرد قضاءه في سنته كان عليه الزكاة كلها
مسألة:
ذكر من فى يده مال يجب فى مثله الزكاة، وعليه من الدين مثله: من كتاب الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا من الاختلاف نحو ما حكى أو ما يشبهه
٣٬٤٥٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.