الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢١٤214
وكذلك فى الثمار لا يبعد عندى من معانى الاختلاف، وان كان أكثر قول أصحابنا في الدراهم والدنانير، قد يوجد من بعضهم ما يشبه معانى
الاختلاف في غيرهما
مسألة:
وعن الذى عنده ورق، وعليه دين حال لا يريد أن يعطيه منه شي؟
فقال الشيخ على بن عزرة: ان عليه أن يعطى.
وقال أبو عثمان: لا صدقة عليه
وروى مسبح عن أبي عثمان: أنه لم ير عليه بأسا
وروى خالد بن سعوة عن بشير: أنه لم ير عليه شيئا الا من
بعد الدين.
ومن غيره: قال نعم قد قيل هذا.
وقال من قال: اذا لم يرد قضاء ما عليه من الدين من ماله ذلك في سنته تلك، فعليه الزكاة، فان لم يزك تلك السنة على أن يقضى دينه فلم يقضه حتى حال عليه الحول، ولم يقضه وجبت الزكاة زكاة تلك السنة التي حلت، وم يؤد فيها، لأنه انما تزول عنه المزكاة اذا أدى فى سنته، وانما تزول عنه الزكاة فيما يستغرقه الدين
فأما ما بقى بعد الدين ففيه الزكاة، فقال من قال: عليه الزكاة فيما بقى اذا بقى له أربعون در هما