جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢١٥

--

215

-

وقال من قال: اذا لم يبق مائتا درهم من بعد الدين فلا زكاة فيه،

وكل ذلك صواب

*

مسألة:

ومما يوجد أنه من جواب سعيد بن محمد رحمه الله: وعن رجل اشترى شيئا في شعبان وشرط على البائع أن يأخذ منه في رمضان، ومحل زكاته في رمضان، أيطرح عنه الدين، أم يؤخذ منه، ولا يطرح

عنه الدين)

فرأينا أن الزكاة عليه، لأن الدين انما وقع ووجب وقت محل

الدين لعله الزكاة الدين من بعد.

مسالة:

وسألت أبا سعيد رحمه الله: عن رجل عنده مال وورق أو دنانير يزكيه فى شهر رمضان كل سنة، فقبل حول رمضان في شعبان اشترى مالا أحله شهر شوال، ثم حل عليه الثمن: هل له اذا دخل رمضان وأراد أن يزكى وأن يرفع من ورقه بقدر الدين الذي عليه ويزكي

البقية؟

قال: لا أعلم ذلك، وانما عندى أنه قيل يرفع من الدين الذي عليه ما حال عليه وقت زكاته، وهو حال عليه قد استهلك ماله يؤجر به عليه، وأما ما حال عليه الحول، ووجبت عليه الزكاة قبل أن تجب عليه تأديته فالزكاة واجبة، والدين واجب جميعا وهما حقان، لم يزل: أحدهما الآخر