جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢١٦

-

قلت له: واذا حل عليه الدين قبل محل الزكاة، له أن يرفع بقدر الدين الذي قد حل عليه، سواء كان أراد أن يقضي دينه في سنته أو لم يرد؟

قال: معى أنه قد قيل ذلك مجملا، وقيل حتى يريد قضاءه في

سنته تلك.

قلت له: وحد سنته الذى يريد أن يقضى دينه فيما هو بعد شهره الذي يزكى فيه الى حوله الذي يزكي فيه، متى قضى دينه فميا بين ذلك جاز له ذلك، أم. حد سنته التي يقضى فيها دينه؟

قال: معى

أنه

يخرج على المعنى أنه الى حول السنة اذا كان

مريدا في وقت الزكاة أن يقضيه فى تلك السنة، ولو لم يمكنه ذلك لمعنى أو لغير ترك نية فله ذلك الى حول السنة حول وقته، فان حال الوقت، ولم يؤد فمعى أنه قيل تجب عليه الزكاة زكاة ذلك الا ما مضى، لأنه لم يؤده في سنته، ويكون له أيضا في السنة الثانية ماله في الأولى، وعليه ما عليه هذه النية على حسب معنى هذا مع القول فيما يخرج عندى •

ومعى أن بعضا يذهب أنه ليس له ذلك، ولو أداه في سنته، وأن عليه الزكاة من جملته، ويؤدى دينه بجملته ولا ينفعه وجوب الدين على الدين وجوب الزكاة، لأنهما حقان، هذا حق الله، وهذا حق العباد، وكل منهما مسئول عنه بعينه، ويجب عليه تأديته، وعليه بذل مجهوده بطاقته

ولعل بعضا يذهب أن الزكاة أولى لأن الزكاة فى جملة المال بمنزلة الشريك، فالشريك أولى من الغريم، لأنه لو كان له شريك في مال في ثمرة