جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢١٧

-

217

أو عين أو ورق وعليه دين كان الاجماع أنه لاحق لغرمائه في مال شريكه ذلك، وأنه لا حق له على شريكه، ولو لم يف ماله بدينه أن يؤدى مال شريكه في دينه.

وكذلك الزكاة على هذا المذهب انما هي تخرج مخرج الشركة

في المال، فالشريك أولى بماله من غرماء شركائه

قلت له: وعلى المقول الذى يجيز له أن يرفع بقدر دينه ان استفاد فائدة في سنته، وأتلفها فحال الحول، ولم يؤد الدين، هل تجب عليه في تلك الفائدة زكاة؟

قال: معى من سوء فعله فى نفسه وأجماعه، لعله واضاعة ما وجب عليه، وجب، فمعى أنه تلزمه الزكاة فى جملة الزكاة في جملة الزكاة

أنه اذا لم يؤد الدين على ما يجب عليه، وكان ذلك

وترك ما في جملة ذلك.

له

مسألة:

بعمان

من كتاب أبى جابر: وقال محمد بن محبوب رحمه الله: في رجل عليه عشرة آلاف درهم دين، وله عشرة آلاف درهم عين عنده، ويزكيها، وغاب وخرج من المصر من عمان عشر سنين أو أكثر أو أقل، وكان يريد أن يقضى تلك العشرة آلاف درهم التي له في العشرة آلاف درهم التي عليه، فتبقى في غيبته، فلما قدم عمان طلب منه المصدق زكاة ذلك المال مضى، فاحتج أنه كان أراد أن يقضى به ذلك الدين؟

قال أبو عبد الله رحمه الله: لا زكاة عليه في هذا المال حيث قال انه يقضى به دينه هذا.