الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢١٨-
218
*
مسألة:
أحسب أنها عن أبي سعيد رحمه الله: وسئل عن رجل عليه دين
ليتيم
مائتا درهم
، وعنده مائتا
در هم أراد أن يعطى اليتيم متى ما
قدر، على من يقبض لليتيم من يبرأ بقبضه، هل عليه زكاة في هذه
الدراهم؟
قال: عندى أنه اذا نوى قضاء دينه في اليوم أو السنة، أو
متى قدر على من يقبض لليتيم لا غاية لذلك؟
إنه لا زكاة عليه في هذه الدراهم على قول من يقول انه يرفع
له دينه ولا تجب عليه فيه زكاة
قلت: فاذا حالت السنة، ولم يقبض شيئا لعدم من يقبض لليتيم،
هل عليه زكاة للسنة الماضية؟
قال: عندى أنه لا زكاة عليه على هذا القول.
قلت له: فما الفرق بين البالغ واليتيم اذا كان عليه اذا حال الحول ولم يقبض البالغ دينه الذى قد نواه الزكاة بقدر الذي أراد أن يقضى البالغ حقه؟
قال: معى أن هذا يقدر على أداء ما عليه من الدين الى البالغ فلم يفعل، وكان التوانى منه، والآخر معذور فافترق معناهما السبب العذر وانقطاع عذر هذا، هكذا يخرج عندى م