جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢١٩

مسالة:

- 2.19

ومنه: وكل دن لزم الانسان من دية قتل أو عقر امرأة كابرها على

نفسها أو نحو هذا؟

له فهو مرفوع

من زكاته اذا كان يريد أن يؤدى ذلك الدين من

ماله الذي هو في يده في سنته.

مسألة:

وسألته عن رجلين شريكين وفى أيديهما ألف درهم: وعلى أحد

الشريكين أربعمائة درهم؟

فقال: ليس على الذي عليه أربعمائة درهم زكاة، وعلى الشريك

الذي ليس عليه دين الزكاة

قال غيره: ومعى أنه قد قيل عليه الزكاة فيما بقى اذا كان له

أربعون در هما على حساب ذلك.