جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٢٠

-

باب

في قبض الصبي لنفسه من الزكاة والكفارة وقبض غيره له من ذلك وفى مقاصصة الدين بالزكاة وتسليم الزكاة من غير جنسها وقبض الرجل حقه من الفقير اذا سلم اليه زكاته بشرط أو بغير شرط وفى الزكاة اذا أمر الفقير بقبضها أو يقضى في دين عليه وفى الدين يكون على المعسر

وسئل عن النبي، هل سلم اليه الزكاة ويبرأ صاحب الزكاة

أم لا؟

قال: معى أنه قد قيل في ذلك باختلاف:

فقال من قال: انه يجوز أن يسلم اليه على الاطمئنانة اذا أمن

على ذلك.

وقال من قال: لا يجوز ذلك على حال.

قيل له: فهل له أن يسلم الى والده له من الزكاة، هل يجوز له ذلك

كان ثقة أو غير ثقة؟

قال: هكذا عند أن الذى يثبت الوكالة فى الزكاة يثبت قبض الوالد لولده كان ثقة أو غير ثقة، لأنه حق قد ثبت لولده.