الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦46
-
وكذلك اذا كان زيادة الحدث في هذا الفلج فيها زيادة ماء وصلاح بين يسلم ما يجب على هؤلاء الذين ذكرتهم من الخدمة؟
فعلى ما وصفت، نعم فيجب على من له شرب حفر الفلج كل على قدر ما يرزأه من الماء، وكذلك الظفر والسمام اذا كان فيه صلاح يسلم من مال اليتيم والمسجد والغائب، وأما زيادة قرح الجبل فلا يلزم المسجد واليتيم الا أن يكون الجبل يحبس الماء، فجائز خدمته على الجميع، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى المسجد اذا كان له فطرة لا تكفى لشهر رمضان كله ما يعجبك يقسم التمر على الشهر كله ولو لم يكف الذين يحضرون فطرة هذا المسجد، أم يعجبك أن يأتى الوكيل من التمر ما يشبع الجماعة، ولو لم يكف الشهر كله، أرأيت وان كان وكيله في مسجدين وفطرة كل مسجد وكلا المسجدين لا تكفى لمن يفطر فيهما للشهر كله؟
أيجوز أن تجعل فطرة أحد هذين المسجدين فى أول الشهر، وفطرة الآخر في آخر الشهر، اذا كلن يرجو أنه لا تفضل فطرة المسجد الذي
يفطر من شهر رمضان أم كيف الوجه في ذلك؟
أرأيت وان فضل شيء من التمر على هذه الصفة يجوز له أن يجعله في فطرة هذا المسجد من السنة المقبلة، أرأيت وان كان أدرك من قبل يشترى لهذا المسجد حلاء من هذه الفطرة، وليس لهذا المسجد مال يكفى لفطرة هذا المسجد للشهر كله أيشترى منه حلاء ولى قصر التمر أم ترى التمر أولى من الحلاء؟