جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٢١

2210

-

قيل له: فعلى قول من لا يجيز الوكالة لا يجيز ذلك الا أن يكون

ثقة؟

قال

: نعم هكذا عندي.

قلت له: فيخرج عندك في معنى الاتفاق أن يعطى الصبي من

الزكاة اذا قبض له والده والكفارة؟

قال: أما الزكاة فيعجبني أن يكون ذلك، وأما الكفارة فلا يخرج ذلك عندى في الاتفاق، الأن في الأصل أن بعضا يقول: انه لا يعطى الصبى من الكفارة، وأنه لا حق له فيها حتى يبلغ.

*

مسألة:

من كتاب أبي جابر: والصبي المرضع يعطى من الصدقة مع أبويه اذا كان فقيرا، أو يعطى الرجل من الصدقة الأولاده الصغار اذا كانوا معه أبو كان عليه لهم فريضة مع غيره، فان لم يكن عليه لهم فريضة، ولم يكونوا معه أعطى لهم من يدونهم اذا كانوا فقراء، ولا يعطى لأولاده

الكبار

فضيل

في المقاصصة

ومن غيره: من جواب أبي الحسين: وذكرت رحمك الله في رجل عليه زكاة دراهم وذهب، قد اجتمعت عليه، وصارت عليه زكاة كثيرة أراد الخلاص منها، قلت: هل يجوز له أن يدعو الذى يعلم أنه محتاج الى الزكاة، ويقول له: ان على زكاة، وأحب أن أعطيك منها، فهل تحتاج