الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٢٢222
الى شيء من الحب والتمر حتى أبايعك، فيقول: نعم فيبايعه فلما أن صار عليه الثمن قال له: عندك لى كذا وكذا در هما، فيقول: نعم،
فيقول له: هي لك من زكاتي، قلت له: على هذه الصفة؟
فعلي ما وصفت فهذا معنى فيما نأخذ لا يجوز •
قال أبو سعيد: وقد قيل: يجوز ذلك على بعض القول
قلت: أرأيت ان قال له لما بايعه وصار عليه الثمن: أعطيك من زكاتي وتقضيني، فيقول: نعم، فأعطاه دراهم أو دنانير من زكاته، ثم قضاه الذى له عليه ما كان الشر اشترى منه من الحب والتمر
قلت: هل يجوز على هذه الصفة؟
فعلى ما وصفت، فهذا لا يجوز على الشرط.
وقلت: ما تقول ان قال له: ان على زكاة، وأريد أن أعطيك منها: فأى ما أحب اليك أعطيك دراهم أو تأخذ منى حبا وتمرا بسعر البلد
فاختار أن يأخذ منه طعاما؟
فالذي نأخذ به نحن في هذا أنه لا يجوز.
قال أبو سعيد: وقد قيل يجوز ذلك.
قلت: وكذلك ان عرض عليه ثوبا أو شاة أو غير ذلك من العروض، و اختار هذه العروض على الدراهم، وأعطاه، هل يجزى ذلك؟
6