جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٢٢

222

الى شيء من الحب والتمر حتى أبايعك، فيقول: نعم فيبايعه فلما أن صار عليه الثمن قال له: عندك لى كذا وكذا در هما، فيقول: نعم،

فيقول له: هي لك من زكاتي، قلت له: على هذه الصفة؟

فعلي ما وصفت فهذا معنى فيما نأخذ لا يجوز •

قال أبو سعيد: وقد قيل: يجوز ذلك على بعض القول

قلت: أرأيت ان قال له لما بايعه وصار عليه الثمن: أعطيك من زكاتي وتقضيني، فيقول: نعم، فأعطاه دراهم أو دنانير من زكاته، ثم قضاه الذى له عليه ما كان الشر اشترى منه من الحب والتمر

قلت: هل يجوز على هذه الصفة؟

فعلى ما وصفت، فهذا لا يجوز على الشرط.

وقلت: ما تقول ان قال له: ان على زكاة، وأريد أن أعطيك منها: فأى ما أحب اليك أعطيك دراهم أو تأخذ منى حبا وتمرا بسعر البلد

فاختار أن يأخذ منه طعاما؟

فالذي نأخذ به نحن في هذا أنه لا يجوز.

قال أبو سعيد: وقد قيل يجوز ذلك.

قلت: وكذلك ان عرض عليه ثوبا أو شاة أو غير ذلك من العروض، و اختار هذه العروض على الدراهم، وأعطاه، هل يجزى ذلك؟

6