الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٢٣-
223
-
فعلى ما وصفت فلا يجزى معنا ذلك على جميع ما ذكرت على القول الذي نأخذ به، والله أعلم بالعدل، وعلى حسب ما قلنا وعرفنا في قول من عنه أخذنا
وقلت: ما تقول ان بايعه شيئا من الطعام أو العروض، وفى نيته أنه يحسبه من زكاته، ولم يطلع الذي باع عليه على ذلك، فلما صار عليه الحق قال له: عليك لى كذا وكذا درهما، فيقول له: نعم، لك فيقول: هي من زكاتي، هل يجوز له على هذه الصفة؟
فلا
يجزى ذلك عندنا على ما وصفت، ولا ترفع الديون من الزكاة،
والله أعلم بالصواب.
قال أبو سعيد: نعم وقد قيل: يجوز ذلك.
قلت: وان كان له عليه دين فأراد أن يحسب ذلك الدين من
زكاته، هل يجوز له ذلك؟
فقد أعلمناك قبل هذه أنه لا، لعله أرادة لا ترفع الديون من الزكاة
في اللذي نأخذ به
0
مسألة:
وما الذى أعطت الرجل القطعة بالزكاة، فان كانت لعله أعلمته الزكاة كم هى، وأنها قد أعطته القطعة بذلك، فرجو أن تكتفى وأصلح من ذلك أن تبيع القطعة بكذا وكذا، فان حضرت الدراهم أعطاها التي ينبغى لها والا قاصصته بما عليه مما عليها
وأعطته، فهى
من الزكاة