الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٢٤-
224
-
مسالة:
ومن جواب أبى على الأزهر بن محمد: وأما التي عليها زكاة: وباعت لفقير نخلة بعشرة دراهم، وجعلتها من الزكاة التي عليها، فأما أنا فأرجو أن يجزيها ذلك
وقال من قال: ان ذلك لا يجزى حتى تسلم اليه العشرة الدراهم
والله أعلم.
مسألة:
أحسب أنها عن أبي سعيد: وسألته عن رجل تجب عليه الزكاة، وعنده عبد ينسج الثياب، فأخذ ثوبا لفقير نسخة له، ولم يأخذ منه مزا، ورافعه في نيته مما يجب عليه من الزكاة من مز ثوبه، ولم يعلمه بذلك، هل يجوز له ذلك ويبرأ من الزكاة؟
قال: معى
w
أنه لا يبرأ فيما قيل: وان ترافعا فمعى أنه قد قيل: يبرأ وقيل: لا يبرأ، وعلى قول من يقول: انه يبرأ يقول قد قاصصك بما عليك لى من مز" هذا الثوب، وهى أربعة دراهم، بما يجب على
من الزكاة
وان قال: قدر رافعتك جاز ذلك فيما عندى على معنى ما قيل
في المقاصصة
قصبا
في الزكاة اذا أمر الفقير بقبضها أو تقضى في دين عليه
وعن رجل معه زكاة فيقول له: عندى لك كذا وكذا أمن الزكاة،