جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٢٥

-

- 225

فيقول له الفقير: سلمها الى فلان، فان على له دينا، فسلم ذلك الى من أمره، قلت: المزكى يبرأ من تلك الزكاة على هذا أم لا؟

قال: معى أن له ذلك فى بعض القول، على معنى قول من يذهب الى الزكاة، لعله أراد الى الوكالة فى قبض الزكاة أن يؤكل من يقبض له،

ويمر من يقبض له.

مسألة:

من الحاشية في الرسول بالزكاة الى فقير اذا قال له الفقير سلم الزكاة الى فلان، أوضعها من يدك، أيكون قبضا؟

قال: نعم.

فصل

في الدين يكون على المعسر

من كتاب الأشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في الدين يكون على

المعسر يحسبه من الزكاة من زكاته:

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في أكثر القول من معانى قول أصحبنا أنه لا يجوز لصاحب الزكاة أن يقاصص الفقير بالحق الذي له عليه من الزكاة، ولا يضعه له على وجه البراءة مما عليه

وقال من قال: انه يجوز له ذلك، واذا ثبت معانى أجازة ذلك، فان

شاء وضعه له كله، وان شاء بعضه

وأما أن أعطاه الحق الذى له عليه، ثم أعطاه اياه من الزكاة أو

(م 15

10

-

جواهر الآثار ج 11)