الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٢٦بعضه أعطاه هو الفقير من الزكاة التي عليه، ثم قضاه الفقير ذلك من الحق الذي له، فذلك جائز عندى فى معانى قولهم، ولا يبين لي في ذلك اختلافا من طريق الحكم
وأما من طريق اللتنزه فى قصد صاحب الزكاة الى عطية الفقير من الزكاة ليعطيه ذلك، فلا يعجبنى ذلك على قول من يقول: لا يقاصصه، ولا يرفع لأنه كان قصد بهذا على معنى المقاصصة والرفع والعطية
ليعطيه ذلك.
* مسالة:
من الزيادة المضافة، من كتاب الرهائن: وعمن أمر رجلا غير ثقة يقبض له زكاة من رجل فقبضها وباعها، وسلم اليه الثمن؟
فقال: الذا أمر أن يقبض له فبعض قال: يبرأ، وبعض قال:
لا يبرأ.
قلت: فان كان المأمور ثقة؟
قال: الذى لا يجيز قبض الوكيل فى الزكاة فيضمن الوكيل ما
تعدى فيه، وعلى رب المال زكاته
مسالة:
من كتاب الأشياخ: وعمن أمر أخا له يطنى مالا له في بلد، ويأخذ زكاته وهو فقير، فقال له: انه قد أخذ زكاة ذلك المال، كان الأخ ثقة أو غير ثقة؟