جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٢٧

-

227 -

قال: جائز له، وقد برئ لأنه ائتمنه على بيع ماله، وقال: له أن يخذ لنفسه، ومن شأن المرء لا يغش نفسه، واذا أمره أحد أخبره الا أن يستخينه، فيحتاط لنفسه.

برئ اذا

فان قال له: قد أطنيت مالك بكذا، فقال له: خذ الزكاة وسلم لي

الباقي ففعل، هل يبرأ على هذه الصفة؟

قال: نعم قد أخذ بنية من الأمر وقد برئ •

مسألة:

جواب من أبى الحوارى، الى أبى ابراهيم محمد بن سعيد من ن أخيه. أبى الحوارى: سلام الله عليك، أما بعد:

أتم الله علينا وعليك نعمته، ولى ذلك والقادر عليه، وأنت ذكرت.

في رجل لقيك وأخبرك عنى، فى رجل كان عليه زكاة أو دين عليه، يرجع الى الفقراء فباع على الفقراء شيئا من ماله بدراهم، ثم جعل لهم تلك الدراهم، لعله أراد من الزكاة أن ذلك لا يجوز، ولا يتخلص بذلك. الذي عليه الدين، فهو على ما أخبرك الرجل عنى، وأنا على ذلك، وبه أقول، لأن كذلك حفظت عمن حفظنا عنه، ممن كنا نأخذ عنه، والذي معى أنى حفظته عن أبي المؤثر نفسه، وعن غيره، ولست بتارك ذلك

الى غيره.

ذلان

وأما ما ذكرت عن أبى المؤثر، وما قال فى وصية أغلت، فقد روى وقد وجدت ذلك مقيدا عنه فيما كان يقيد عنه ذلك محمد بن أبي غسان، وأنه قد كان ينظر في ذلك ويدبر، ثم عزم على ذلك وقال بالاجتهاد في القيمة والمبالغة في ذلك.